الذين يموتون : عدتهن أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال الزمخشري : وقيل : عشرا ، ذهابا إلى الليالي ، والأيام داخلة معها.
فلا يحل لهن فيها الخطبة والزواج والخروج من المنزل إلا لعذر شرعي. وهذا الحكم لغير الحوامل ، أما الحامل التي يموت زوجها فتنقضي عدتها بوضع الحمل ، ولو بعد الموت بساعة ، عملا بآية الطلاق السابق الإشارة إليها ، وبما روى أبو داود من حديث سبيعة الأسلمية أن النّبيصلىاللهعليهوسلم أفتاها بأنها حلت حين وضعت حملها ، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر.
ما تمتنع منه المعتدة :
اختلف العلماء في الذي يتربص عنه هذه المدة ، فقال بعضهم : يتربصن عن النكاح والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي يسكنه في حياة أزواجهن ، وأدلتهم من السنة الصحيحة كثيرة ، منها : ما رواه الشيخان عن زينب بنت أم سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب فيه صفرة ـ خلوق وغيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم على المنبر يقول : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
وقالت زينب : سمعت أمّي أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي زوجها ، وقد اشتكت عينها ، أفنكحلها؟ فقال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : لا ، مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : «لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر».
والكحل الذي منعه النّبي صلىاللهعليهوسلم هو كحل الزينة ، لا كحل التداوي بدليل