نفسها له ، أو يمتدح نفسه أمامها فيقول : إني حسن الخلق ، كريم الأصل ، سخي النفس ، جميل العشرة ، محسن إلى الزوجة ، ونحو ذلك من الكنايات التي يستعملها الناس ، ويتفننون فيها بأنواع من الذكاء وحسن الدهاء في كل عصر. وفائدة ذلك ظاهرة : هي أن تختار من الخطّاب من هو الأفضل والأكرم.
أما خطبة المعتدة من طلاق رجعي تلميحا أو تصريحا فحرام ، لأنها لا تزال في عصمة زوجها ، ما دامت في العدة.
وأما التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فحرام أيضا. ودليل جواز التعريض : ما أخرج الطبري عن سكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة قالت : دخل علي أبو جعفر : محمد بن علي الباقر ، وأنا في عدتي ، فقال : يا ابنة حنظلة ، أنا من علمت قرابتي من رسول اللهصلىاللهعليهوسلم ، وحق جدي علي ، وقدمي في الإسلام ، فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، أتخطبني في عدتي ، وأنت يؤخذ عنك؟ فقال : أو قد فعلت؟ إنما أخبرتك بقرابتي برسول اللهصلىاللهعليهوسلم وموضعي ، قد دخل رسول الله صلىاللهعليهوسلم على أم سلمة ، وكانت عند ابن عمها أبي سلمة ، فتوفي عنها ، فلم يزل رسول الله صلىاللهعليهوسلم يذكر لها منزلته من الله ، وهو متحامل على يده ، حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده ، فما كانت تلك خطبة.
فالقول المعروف غير المنكر شرعا : وهو القول العفّ والإشارة الخفيفة والكلام اللطيف غير الجارح الذي يدخل في التعريض هو الجائز ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوسلم مع أم سلمة بعد وفاة زوجها ، حيث ذكر لها منزلته عند الله تعالى.
ثم ذكر سبحانه وقت إباحة عقد الزواج على المعتدة : وهو ما بعد انقضاء العدة ، ونهى نهيا شديدا عنه قبل ذلك ، فقال : ولا تصمموا على إبرام الزواج