يكن ، فقال : بعض ذلك قد كان ، فقال النّبي صلىاللهعليهوسلم : أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا : نعم(١).
وأما إذا تكلم عابثا فتبطل صلاته.
ووافق الشافعية والحنابلة مالكا في أن الصلاة لا تبطل بكلام لمصلحتها إن صدر ذلك سهوا ، فمن تكلم بعد أن سلّم قبل إتمام صلاته سهوا بكلام يسير عرفا لمصلحة الصلاة ، بأنه سبق لسانه إليه أو نسي الصلاة ، لا تبطل صلاته عملا بقصة ذي اليدين ، وأضاف الشافعية القول بأن الصلاة لا تبطل بكلام من جهل تحريم الكلام في الصلاة إن قرب عهده بالإسلام.
وذهب الحنفية : إلى أن الصلاة تفسد بالكلام عمدا أو سهوا ، أو جاهلا ، أو مخطئا ، أو مكرها ، على المختار ، بالنطق بحرفين أو بحرف مفهم مثل : «ع» و «ق» ، لتحريم الكلام في الصلاة ، ولقول النّبي صلىاللهعليهوسلم : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (٢). وقالوا : إن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم (٣).
٥ ـ ذكر أبو بكر الأنباري أن القيام أحد أقسام القنوت ، وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه ، منفردا كان أو إماما. وقال النّبي صلىاللهعليهوسلم ـ فيما أخرجه الأئمة ـ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا صلى قائما ، فصلوا قياما» وهو بيان لقوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ).
__________________
(١) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود عن معاوية بن الحكم السّلمي.
(٣) قال ابن مسعود : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «إن الله أحدث من أمره ألا تكلّموا في الصلاة» وقال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل صاحبه ، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : «وقوموا لله قانتين».