أما آراء الفقهاء في الحيوان المأكول ، فهي ما يلي بإيجاز : قالوا : الحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية أنواع ثلاثة : مائي ، وبري ، وبرمائي (بري ـ مائي) (١) :
أما الحيوان المائي : وهو الذي لا يعيش إلا في الماء فقط ، ففيه رأيان :
١ ـ مذهب الحنفية : جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة ، فإنه يحل أكله بدون ذكاة (ذبح) إلا الطافي منه ، فإن مات وطفا على الماء لم يؤكل ، لحديث ضعيف عن جابر رواه أبو داود وابن ماجه : «ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه ، وما مات فيه ، وطفا ، فلا تأكلوه».
٢ ـ مذهب الجمهور غير الحنفية : حيوان الماء كالسمك والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيرة ، حلال يباح بغير ذكاة ، كيف مات ، حتف أنفه ، أو بسبب ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد ، أو انحسار ماء ، راسيا كان أو طافيا ، وأخذه : ذكاته ، لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه المرض ، يحرم للضرر.
إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء وقال : أنتم تسمونه خنزيرا. وقال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما.
وأما الحيوان البري : وهو الذي لا يعيش إلا في البر ، فهو ثلاثة أنواع :
الأول ـ ما ليس له دم أصلا : كالجراد والذباب والنمل والنحل والدود والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوها ، لا يحل أكلها إلا الجراد خاصة ، لأنها من الخبائث غير المستطابة ، لاستبعاد الطباع السليمة إياها ، وقد قال تعالى : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) [الأعراف ٧ / ١٥٧]. واشترط المالكية تذكية الجراد ، أما الجراد الميت فهو حرام عندهم ، لأن حديث : «أحلت لنا ميتتان» ضعيف. أما الحنفية الذين لا يجيزون تخصيص القرآن بالسنة ،
__________________
(١) الفقه الإسلامي وأدلته للمؤلف : ٣ / ٦٧٨ ـ ٦٨٧