الأول ـ للحنفية والشافعية : لا يحل أكلها ، لأنها من الخبائث ، ولسمية الحية ، ولأن النبي صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود «نهى عن قتل الضفدع» ولو حل أكله ، لم ينه عن قتله.
الثاني ـ للمالكية : يباح أكل الضفادع ونحوها مما ذكر ، لأنه لم يرد نص في تحريمها.
الثالث ـ للحنابلة وهو التفصيل : كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء ، إلا ما لا دم فيه كالسرطان ، فإنه يباح فيما روي عن أحمد بغير ذكاة ، لأنه حيوان بحري يعيش في البر ، ولا دم له سائل ، خلافا لما له دم سائل كالطير ، لا يباح بغير ذبح ، والأصح لدى الحنابلة أن السرطان لا يحل إلا بالذكاة(١).
ولا يباح أكل الضفدع ، لأن النبي صلىاللهعليهوسلم فيما رواه النسائي : نهى عن قتله ، فيدل ذلك على تحريمه. ولا يباح أيضا أكل التمساح.
وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أمه ، وخرج ميتا ، استنادا إلى أنه ميتة ، وحرمت الآية الميتة ، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد ، وذهبوا إلى حله ، لأنه مذكى بذكاة أمه. وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره أكل ، وإلا لم يؤكل. وحجة الجمهور : قوله صلىاللهعليهوسلم : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أي أن ذكاة أمه تنسحب عليه. وتأول مؤيد وأبي حنيفة الحديث : بأن ذكاته كذكاة أمه. وهذا تأويل بعيد ، لأن الحديث ورد في سياق سؤال ، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري أنه صلىاللهعليهوسلم سئل عن الجنين يخرج ميتا ، فقال : «إن شئتم فكلوه ، إن ذكاته ذكاة أمه».
__________________
(١) شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي : ٩ / ٢١٤