٢ ـ إذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله ، فقالت طائفة : يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل : لا يعطي ، بل يقول لمن حضر القسمة : ليس لي شيء من هذا المال ، إنما هو لليتيم ، فإذا بلغ عرّفته حقّكم ، فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم يوص الميت له بشيء ، فإن أوصى يصرف له ما أوصى.
٣ ـ القول المعروف مطلوب مع جميع الناس ، ويتأكد طلبه مع الأقارب. وهو القول الجميل والاعتذار اللطيف.
وأومأت آية : (وَلْيَخْشَ) إلى ما يأتي :
١ ـ الآية تذكير بالمعاملة بالمثل مع أولاد الأوصياء ، فهذا كما قال ابن عبّاس وعظ للأوصياء ، أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم ، ولهذا قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً).
٢ ـ القول السديد : وهو العدل والصواب من القول وهو مرغوب فيه في تربية اليتامى ، فلا ينهرهم الولي ولا يستخف بهم.
ودلّت آية : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ) على ما يأتي :
١ ـ تحريم أكل مال اليتامى ظلما ، فقد دلّ الكتاب والسّنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر ، قال صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة : «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها : «وأكل مال اليتيم». ويفهم منه جواز الأكل بحق إن كان فقيرا ، فيأكل بالمعروف ، وله أخذ الأجرة على عمله.
٢ ـ عقاب آكل مال اليتيم ظلما هو دخول نار جهنم.
٣ ـ هذه آية من آيات الوعيد ، ولا حجة فيها لمن يكفّر بالذنوب. والذي