ميراث الوالدين :
لكل واحد من أبوي الميت السدس من التركة إن كان للولد الميت ولد ذكر أو أنثى ، واحد أو جماعة ، والباقي للأولاد على النحو السابق ، فإن لم يكن له ولد أصلا وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسبب في تساوي الوالدين في الميراث مع وجود الأولاد : هو توفير احترامهما على السواء. وأما سبب كون نصيب الوالدين أقل من نصيب الأولاد فهو إما كبرهما وإما استغناؤهما ، وإما لوجود من تجب عليهما نفقتهما من أولاد أحياء. وأما الأولاد فبحاجة إلى نفقات كثيرة إما بسبب الصغر ، وإما بسبب الحاجة إلى الزواج وتحمل أعباء الحياة حال الكبر.
فإن كان للميت مع وجود أبويه إخوة جماعة ذكورا أم إناثا ، كان للأم السدس بدلا من الثلث ، سواء أكانت الإخوة أشقاء أم لأب أم لأم.
والاثنان من الإخوة كالثلاثة فأكثر ؛ لأن النّبي صلىاللهعليهوسلم والخلفاء الراشدين قضوا بأن الأخوين والأختين يردان الأم من الثلث إلى السدس. أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضياللهعنهما ، فقال : لم صار الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس ، وإنما قال الله : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضياللهعنه : هل أستطيع نقض أمر كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار؟
أي أن هناك إجماعا في الشرع على ذلك ، ويؤيده أنه ورد في اللغة إطلاق الجمع على الاثنين ، قال تعالى : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) [التحريم ٦٦ / ٤] ، وقال : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) [ص ٣٨ / ٢١] ، ثم قال : (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) [ص ٣٨ / ٢٢].
والخلاصة : إن للأم الثلث إذا لم يكن معها فرع وارث أو اثنان فصاعدا من الإخوة أو الأخوات ، ولها السدس مع الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو