سعد بن أبي وقاص : «وله أخ أو أخت من أم» ولأن الأخوين من العصبة سيأتي حكمهما في آخر سورة النساء : (يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [٤ / ١٧٦] فالمراد منهما هنا الإخوة الأشقاء أو لأب ، لهم المال كله إن انفردوا ، ويأخذون الباقي بعد ذوي الفروض.
ولأن الفرض هنا الثلث أو السدس وهو فرض الأم ، فناسب أن يكون فرض الإخوة الذين يدلون بها هم الإخوة لأم.
والخلاصة : للإخوة لأم حالتان :
١ ـ إذا انفرد الأخ أو الأخت لأم فلكل واحد منهما السدس.
٢ ـ إذا تعدد الإخوة لأم اشتركوا في قسمة الثلث بالتساوي ، ذكرهم مثل أنثاهم ؛ لأن مطلق التشريك يدلّ عليه.
وهذه القسمة للإخوة لأم من بعد إيفاء الدّين وتنفيذ الوصية اللذين لا إضرار فيهما بالورثة والدائنين ، والضرار في الدين والوصية له أحوال :
أولا ـ أن يقرّ الشخص بدين لأجنبي يستغرق المال كله أو بعضه ، بقصد إضرار الورثة ، ويظهر قصد الضرر كثيرا في الكلالة (الحواشي) ، أما في الوالدين والأولاد والأزواج فهو نادر.
ثانيا ـ أن يقرّ بأن الدين الذي كان له عند فلان قد استوفاه.
ثالثا ـ أن يوصي بأكثر من الثلث ، قال ابن عبّاس : الضرار في الوصية من الكبائر.
رابعا ـ أن يوصي بالثلث لا بقصد القربة إلى الله ، بل لإنقاص أنصباء الورثة.