٢ ـ قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) قال الشافعية : قول الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) حقيقة في أولاد الصّلب ، فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز ؛ فإذا حلف أن لا ولد له ، وله ولد ابن لم يحنث ؛ وإذا أوصى لولد فلان ، لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب.
٣ ـ ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد ، المؤمن منهم والكافر ، فلما ثبت
عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «لا يرث المسلم الكافر» (١) علم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض ، فلا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، على ظاهر الحديث.
ودلت الأحاديث على أن موانع الإرث هي ثلاث : قتل ، واختلاف دين ، ورقّ ، لكن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث عند الإمام مالك ، ويمنع كالقتل العمد عند باقي الأئمة.
ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلىاللهعليهوسلم لقوله فيما رواه أحمد : «إنا لا نورث ما تركناه صدقة».
وقال النخعي : لا يرث الأسير ، وقال أغلب أهل العلم : إنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام ؛ لأن قوله تعالى : (فِي أَوْلادِكُمْ) دخل فيه الأسير في أيدي الكفار.
٤ ـ أصحاب الفرائض في الآيات يأخذون حقوقهم ، والباقي للعصبات ، لقولهصلىاللهعليهوسلم فيما رواه الأئمة : «ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر»يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهي ستة : النصف والربع والثمن ، والثلثان والثلث والسدس. وقوله : لأولى : أي لأقرب.
__________________
(١) روى الجماعة عن أسامة هذا الحديث بلفظ «لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر».