٢ ـ تمنيهم أن يكونوا مع المسلمين في الكفر والنفاق على سواء : فأمر الله تعالى بالبراءة
منهم ، فقال : (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتَّى يُهاجِرُوا) وقال أيضا : (ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) [الأنفال ٨ / ٧٢].
والهجرة أنواع :
منها ـ الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلىاللهعليهوسلم ، وكانت هذه واجبة أول الإسلام ، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري : «لا هجرة بعد فتح مكة».
ومنها ـ هجرة المنافقين مع النبي صلىاللهعليهوسلم في الغزوات.
وهجرة من أسلم في دار الحرب ، فإنها واجبة.
وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه ؛ كما قال صلىاللهعليهوسلم فيما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو : «والمهاجر : من هجر ما نهى الله عنه» أو : «من هجر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن.
وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم ، فلا يكلّمون ولا يخالطون حتى يتوبوا ؛ كما فعل النبي صلىاللهعليهوسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه.
٣ ـ أسر المنافقين وقتلهم : قال الله تعالى : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ) أي إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم (حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) أي وجدتموهم في مختلف الأماكن من حلّ وحرم.
٤ ـ تحريم قتال وقتل المنضمين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين ، وكذا المحايدين الذين وقفوا على الحياد ، فلم يقاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا قومهم.
٥ ـ دلت الآية (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ) على مشروعية الموادعة (الهدنة) بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين.