وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة ، لقوله : «فليبعها» ، فعند تبدل الملاك تختلف عليها الأحوال.
٨ ـ الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة : دلّ قوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) على أفضلية العزوبة وكراهية نكاح الأمة ؛ لأن زواج الأمة يفضي إلى إرقاق الولد (١) ، ومغالبة النفس وكبح جماحها والصبر على مكارم الأخلاق أولى من معاشرة الإماء. قال عمر رضياللهعنه : «أيّما حرّ تزوّج بأمة فقد أرقّ نصفه» يعني يصيّر ولده رقيقا. وقد سبق ذكر الأحاديث في ذلك.
وهذا يدلّ على أن العزل حقّ المرأة ؛ لأنه لو كان حقّا للرجل لكان له أن يتزوّج ويعزل ، فينقطع خوف إرقاق الولد في الغالب ، وبه قال مالك (٢).
أسباب الأحكام الشرعية السابقة
(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (٢٧) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (٢٨))
__________________
(١) قال الفقهاء : إذا أحبل رجل حرّ أمة غيره بزنا أو نكاح ، فالولد رقيق. (السراج الوهاج : ص ٦٤٤).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي : ١ / ٤٠٧.