مِنْكُمْ) أي عن رضى ، فلا يصح العقد بالإكراه أو الإجبار.
٥ ـ تحريم قتل النفس (الانتحار) وتحريم قتل أنفس الآخرين ، أجمع أهل التأويل على أن المراد بآية (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) النهي أن يقتل بعض الناس بعضا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل ، في الحرص على الدنيا وطلب المال ، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) في حال ضجر أو غضب ، فهذا كله يتناوله النهي.
٦ ـ عقوبة القتل وأكل المال بالباطل : دلت آية : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ ..) على تحريم قتل النفس ؛ لأنه أقرب مذكور ، وربما دل على تحريم كل ما سبق من أكل المال بالباطل وقتل النفس ؛ لأن النهي عنهما جاء عقبهما ، ثم ورد الوعيد بحسب النهي. وقيل : هو عام على كل ما نهي عنه من القضايا ، من أول السورة إلى قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ). وقال الطبري : (ذلِكَ) عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد ، وذلك قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) [الآية ١٩] لأن كل ما نهي عنه من أول السورة قرن به وعيد ، إلا قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ ..) فإنه لا وعيد بعده إلا قوله : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً).
جزاء اجتناب الكبائر
(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً (٣١))