ودليل جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء : القرآن : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) أي أن المقيم إذا عدم الماء تيمم. والسنة : وهو ما رواه البخاري عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري قال : أقبل النبي صلىاللهعليهوسلم من نحو «بئر جمل (١)» فلقيه رجل ، فسلّم عليه ، فلم يردّ عليه النبي صلىاللهعليهوسلم حتى أقبل على الجدار ، فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليهالسلام. وأخرجه مسلم وليس فيه لفظ «بئر».
٧ ـ هل الحدث يبيح التيمم في الحضر؟ قيل : إنه يبيح لآية (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) : و «أو» بمعنى الواو ، أي إن كنتم مرضى أو على سفر ، وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا ، فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحديث ، لا المرض والسفر ، فدل على جواز التيمم في الحضر ، كما تقدم بيانه.
قال القرطبي : والصحيح في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر ، أي أنها للتخيير ، فلأو معناها ، وللواو معناها ، وهناك حذف ، والمعنى : وإن كنتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على مسّ الماء أو على سفر ، ولم تجدوا ماء ، واحتجتم إلى الماء (٢).
وقوله : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) كنى بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر.
٨ ـ ملامسة النساء : كناية عن الجماع (٣) في رأي الحنفية ، فالجنب يتيمم ، واللامس بيده لا ينقض وضوءه ، بدليل ما رواه الدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قبّل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والمراد بها عند الشافعي : لمس بشرة المرأة باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد ، فمن لمس بشرة امرأة
__________________
(١) بئر جمل : موضع بقرب المدينة.
(٢) تفسير القرطبي : ٥ / ٢٢٠
(٣) قال ابن عباس : إن الله تعالى حيي كريم يعفّ ، كنى باللمس عن الجماع.