نقض طهره ، ويتيمم إن فقد الماء. وقال مالك وأحمد وإسحاق : الملامس بالجماع يتيمم ، والملامس باليد يتيمم إذا التذّ ، فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء ، وهو مقتضى الآية. وأما حديث عائشة فهو مرسل. وتكون الآية مبينة حكمين : الحدث والجنابة عند عدم الماء ، وسبب الحدث : المجيء من الغائط ، وسبب الجنابة : الملامسة. ولا مانع من حمل اللفظ «الملامسة» على الجماع واللمس ، وإفادة الحكمين.
٩ ـ إن طلب الماء للمسافر شرط في صحة التيمم عند مالك والشافعي وأحمد ، وليس بشرط عند أبي حنيفة.
والمقصود بوجود الماء : أن يجد منه ما يكفيه لطهارته ، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه ، وهذا قول أكثر العلماء.
وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير كماء الباقلاء وماء الورد ، لقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) فقال : هذا نفي في نكرة ، فيعم لغة ، فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير ؛ لإطلاق اسم الماء عليه.
وأجمع العلماء على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء.
والماء الذي يبيح عدمه التيمم : هو الطاهر المطهر الباقي على أوصاف خلقته.
١٠ ـ قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا) : يدل على مشروعية التيمم ، وهو من خصائص هذه الأمة ، قال صلىاللهعليهوسلم : «فضّلنا على الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» (١) الحديث. والتيمم
__________________
(١) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن حذيفة.