هذا ، وقد استدل في كلماتهم على تقديم المقيد في محل الكلام ..
تارة : بأنه جمع بين الدليلين ، وهو أولى من الطرح كما عن المشهور.
واخرى : بأن المقيد يكشف عن عدم صدور المطلق في مقام البيان الذي هو شرط في انعقاد الإطلاق ، فلا إطلاق معه كي يرفع به اليد عن ظهور المقيد في الوجوب كما يظهر من التقريرات.
وثالثة : بأنه مقتضى مفهوم الوصف ، كما عن البهائي ، ولذا أورد على المشهور بالتناقض ، لعدم بنائهم على ثبوت مفهوم الوصف.
ورابعة : بالاحتياط ، كما يظهر مما عن المحقق القمي.
والكل كما ترى! لاندفاع الأول : بعدم انحصار الجمع بالوجه المذكور ، كما يظهر مما سبق.
والثاني : بأنه يكفي في انعقاد الإطلاق عدم البيان المتصل ، كما سبق عند الكلام في مقدمات الحكمة.
والثالث : بأن موضوع المقيد قد لا يكون وصفا ، فلا مفهوم له إجماعا ، ولو كان له مفهوم خرج عن محل كلامهم من فرض الدليلين مثبتين ، كما نبه له في التقريرات.
والرابع : بأن الكلام في مفاد الجمع بين الدليلين عرفا ، لا في مقتضى الأصل العملي الذي هو مورد للكلام في مسألة الدوران بين المطلق والمقيد. فالعمدة ما سبق.
نعم ، قد يستشكل فيه بعدم بنائهم عليه في المستحبات ، بل يغلب بناؤهم فيها على حمل المقيد على أفضل الأفراد مع مشروعية فاقد القيد واستحبابه تحكيما للإطلاق. ولعل ذلك هو الموجب لتحرير المسأله في كلماتهم والمنبه لخصوصيتها من بين فروض العام والخاص ، حتى افردت بالبحث والكلام.
وقد حاول في التقريرات تقريب الفرق بين الواجبات والمستحبات ..