الإرادة والداعوية ، لا بالإضافة إلى جعل السبيل ، بل هو تابع لموضوع الغرض. كما أنه يلغو بالإضافة للمقدمة بعد فرض عدم ترتب آثاره بالإضافة إليها.
نعم ، لما كان التكليف بذي المقدمة مستلزما لحدوث الداعي إليه في حق المكلف فهو مستلزم لحدوثه بالإضافة إلى المقدمة في حقه أيضا تبعا للملازمة المتقدمة. فالمقدمة تشارك الواجب في الداعوية المسببة عن التكليف ، لا في الداعوية السابقة عليه رتبة ، وهي الداعوية لجعل السبيل ، بل هي مختصة بالواجب الذي هو موضوع الملاك والغرض.
هذا ، وأما الأوامر الشرعية ببعض المقدمات فهي مسوقة إما لبيان شرطيتها ومقدميتها للواجب أو لبيان مطلق اللزوم والثبوت ولو بلحاظ الداعي العقلي ، أو بلحاظ الكيفية الخارجية لإيقاع الواجب أو غير ذلك مما يناسبه لسان تلك الأدلة ، ولا مجال لحمله على الوجوب الشرعي بعد ما ذكرنا.
بقي الكلام في التفصيلات المذكورة في المقام ، وهي كثيرة قد يتضح بعضها مما يأتي في المبحثين الآتيين ، وبعضها ظاهر الضعف بملاحظة ما تقدم ، فالكلام فيه خال عن الفائدة.
ولعل الأولى الاقتصار هنا على التفصيل بين السبب وغيره ، لعدم خلوه عن الفائدة ولو تبعا.
وكأن مرادهم بالسبب هو السبب التوليدي الذي لا ينفك عنه الواجب ، ويكون نتيجة قهرية له من دون توسط اختيار الفاعل بينهما ، كإلقاء الثوب في النار الموجب لاحتراقه وأفعال الوضوء الموجبة للطهارة.
وقد استدل على وجوبه بأنه لا بد من صرف التكليف بالمسبب إليه ، لأنه هو فعل المكلف المقدور له ، دون المسبب ، بل هو نتيجه فعله ، ممتنع عليه في فرض عدم تحقق السبب وواجب في فرض تحققه ، من دون أن يكون فعلا له ولا مقدورا له بنفسه ، ليصح تكليفه به.