مدفوعة : بأن بعد فرض فعلية وجوب ذي المقدمة وتبعية الداعوية العقلية للمقدمة له ، وكذا وجوبها الغيري لو قيل به وفرض عموم موضوعهما لغير الموصل لا معنى لمنع العقل من غير الموصل ، ولا لفعلية تعلق غرض المولى بتركه ، بل هو خلف. فلزوم ترك غير الموصل في الفرض شاهد بقصور الداعوية والوجوب الغيري عنه.
ثانيهما : أنه لو علم المكلف في سعة الوقت بعدم ترتب الواجب على الفرد الأول من المقدمة ، لا لقصور فيه ، بل لأمر يرجع لاختياره ، فالأمر النفسي بذي المقدمة إن كان يدعو غيريا لخصوص الفرد المذكور سقط به وجاز ترك الفرد الآخر المستلزم لترك ذي المقدمة ، ومن المعلوم عدم جوازه ، وإن كان يدعو له ولما بعده من الأفراد حتى يتحقق الفرد الموصل ، فهو خلاف المعهود من تعلق الأمر بالطبيعة بنحو البدلية المستلزم للاجتزاء في امتثاله بصرف الوجود المنطبق على الوجود الأول. وإن كان يدعو لخصوص غيره مما يترتب عليه الواجب فهو المطلوب.
هذا ، مضافا إلى الوجهين الأولين المذكورين في كلام الفصول المتقدم المبتنيين على ملاحظة الوجدان ، وأن أنكرهما المحقق الخراساني قدّس سرّه تبعا للتقريرات. بل لا يبعد ظهور بعض الوجوه الوجدانية الاخرى بالتأمل.
ومن هنا كان اختصاص الوجوب والداعوية بالمقدمة الموصلة من الوضوح بحد يغني عن إطالة الكلام فيه ، لو لا إنكار من عرفت من الأكابر له حتى صار موردا للنقض والإبرام بين الأعلام. وذلك يلزمنا بالنظر في وجوه الإشكال التي اوردت عليه في كلماتهم استيفاء للكلام في المسألة ، وهي جملة من الوجوه ..
الأول : ما في التقريرات والكفاية من قضاء صريح الوجدان بسقوط التكليف الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب الواجب عليها ،