رجوع تقييده بالمقدمة للتقييد به ، بل هو أخص منه ، ولا محذور في تقييده به.
وثانيا : أن تقييد المقدمة الواجبة بالإيصال لا يستلزم تقييد الواجب النفسي به ، كيف ومقدمية المقدمة من أصلها قد لا تبتني على تقييد الواجب النفسي بها ، لكونها تكوينية ، مع وضوح عموم الكلام في الموصلة لها.
بل لزوم وجود المقدمة الموصلة مقتضي مقدمية المقدمة على إطلاقها ، ولذا لا إشكال في عدم كفاية المقدمة غير الموصلة ، سواء قيل باختصاص الوجوب بالموصلة أم لا.
غاية الأمر أن القائل بعدم الاختصاص يقول بوقوع غير الموصل على صفة الوجوب أيضا ، وهذا الوجه لا ينهض بإثبات ذلك.
وبعبارة اخرى : تقييد المقدمة الواجبة بالإيصال لا يستلزم تقييد الواجب النفسي به ، لعدم تقييد الواجب النفسي بأصل المقدمة ، فضلا عن إيصالها. غاية الأمر أنه قد يكون مقيدا بما يتوقف تحققه على فعل خارج عنه مباين له ـ كتقييد الصلاة بالطهارة والستر ـ فيكون فعله مقدمة شرعية اصطلاحا ، والقيد حينئذ هو ذلك الأمر بذاته على النحو الذي يقتضيه التقييد ، غايته أن فعل ما يحققه ..
تارة : لا يوصل التحقق المقيد ، بل لمجرد سدّ باب عدمه من جهته.
واخرى : يوصل إليه ، والمدعى هو اختصاص الوجوب الغيري بالثاني ، وأنه لا يعم الأول ، ولا دخل لذلك بالواجب النفسي بوجهه ، بل هو تابع لتحديد الغرض من الواجب الغيري ، الذي تقدم الكلام فيه. فتأمل جيدا.
هذا ، والوجوه الأربعة الأخيرة مبنية على أمرين :
الأول : أن إيصال المقدمة منتزع من ترتب ذي المقدمة عليها.
الثاني : أن اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة راجع إلى أخذ عنوان الإيصال قيدا في المقدمة الواجبة ، كسائر القيود المأخوذة في بعض المقدمات ، نظير الطهارة في الساتر.