البناء على أنهما في رتبة واحدة كنقيضهما ، وقد حكي ذلك عن بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه أيضا.
ويشكل : بأن الملاك في تقدم الشيء على الآخر رتبة خصوصية بينهما مقتضية لذلك ، كالعلية ، ولا يكفي فيه كون أحدهما في رتبة ما هو متقدم على الآخر ، فالعم لا يكون متقدما على ابن أخيه رتبة ، وإن كان هو فى رتبة أبيه المتقدم عليه بملاك العلية.
وحينئذ فمجرد كون الضد في رتبة نقيضه المتقدم على ضده الآخر رتبة بملاك العلية لا يقتضي تقدمه على الضد الآخر المذكور.
بل كون النقيضين في رتبة واحدة بمعنى عدم المنشأ لتقدم أحدهما على الآخر مسلم ، وأما بمعنى لزوم كونهما في رتبة واحدة ، كالعنوانين المتضايفين المنتزعين من منشأ انتزاع واحد ، فهو مورد لكلام لا مجال لإطالة الكلام فيه.
فالعمدة في منع التمانع بين الضدين لزوم محذور الدور المتقدم ، وإن تقدم أنّا في غنى عنه بعد ما سبق منا من ذكر المعيار في المانعية ، وأن مجرد التضاد بين الشيئين والتنافر بينهما في الخارج بحيث يمتنع اجتماعهما لا يكفي فيها.
الأمر الخامس : أشرنا في الأمر الثاني من التمهيد لهذه المسألة الى أن الثمرة المهمة لها هي فساد الضد لو كان عبادة ، بناء على اقتضاء النهي عن العبادة الفساد.
وقد يظهر من بعض الأعاظم قدّس سرّه إنكار الثمرة المذكورة ، بدعوى : أن النهي الغيري لا ينافي ثبوت ملاك الأمر المصحح للتقرب والعبادية ـ على ما يأتي ـ فلا موجب للفساد معه.
وهو مبني على أن منشأ اقتضاء النهي فى العبادة الفساد هو كشفه عن عدم ملاك الأمر فيها ـ كما ذكره في تلك المسألة ـ وما ذكرناه يبتني على أن منشأه