لا يهم ما ذكره قدّس سرّه من لزوم اجتماعهما في مرتبة وجود المرجوح وفعليته وإن تم.
ولعله لذا تدرّج في الكفاية من الحديث المتقدم إلى الإصرار على عدم ارتفاع التزاحم بالترتب بما يظهر اندفاعه مما تقدم. فراجع كلامه وتأمل فيه.
ومن ثم لا يختص الترتب الذي يندفع به المحذور بما إذا كان شرط المرجوح هو عصيان الراجح بعنوانه ، ليلزم تأخره عنه رتبة ، بل يكفي فيه كون الشرط عدم تحقق مقتضى الراجح بترك المأمور به وفعل المنهي عنه ، وإن لم يلزم معه تأخر المرجوح عنه رتبة ، فلا فرق في عدم مزاحمة الأمر بالصلاة للأمر بإنقاذ الغريق بين كون أمر الصلاة مشروطا بعصيان أمر الإنقاذ بعنوانه ، ليتأخر رتبة عن الأمر بالإنقاذ ، وكونه مشروطا بعدم الإنقاذ بنفسه من دون أخذ العصيان ، فلا يتأخر عن الأمر بالإنقاذ.
بل لعل مرادهم بالاشتراط بالعصيان ذلك ، لا أخذ العصيان بعنوانه ، ويكون هو الوجه في إطلاقهم الترتب عليه ، لا اختلاف التكليفين رتبة لأخذ أحدهما في موضوع الآخر ، لعدم دخل ذلك للأثر المهم في المقام.
الثاني : ما ذكره هو قدّس سرّه أيضا من أن لازمه استحقاق عقابين في صورة مخالفة كلا التكليفين ، ولا يظن التزامهم به ، لضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف.
قال : «وكان سيدنا الاستاذ قدّس سرّه لا يلتزم به على ما هو ببالي ، وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه».
لكن أصر غير واحد ممن يلتزم بالترتب على تعدد العقاب في المقام تبعا لتعدد التكليف وتعدد العصيان ، وقد وجهه بعض الأعاظم قدّس سرّه بوجهين ..
أولهما : أن العقاب ليس ترك الجمع بين الامتثالين المفروض تعذره على المكلف ، بل على الجمع بين العصيانين ، بمعنى أن يعاقب على ترك امتثال كل منهما في حال ترك الآخر ، ومن الظاهر أن ترك امتثال كل منهما في حال ترك