درسه الشريف».
لكنه قدّس سرّه مع اعترافه به قال في توجيهه : «لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه حقيقة ، وإما أن يكون الأمر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لو لا المزاحمة ، وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة ، فيذهب به بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم ، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر به».
ويظهر حاله مما تقدم من توجيه كونه مولويا موجبا لتخفيف العقاب بنفسه ، لكونه محققا للملاك المشارك للفائت في بعض المرتبة من الأهمية ، لا من باب مقابلة الثواب للعقاب وإحباط الأول للثاني.
مضافا إلى ما أشرنا إليه من ثبوت النظير له فيما لو كان أحد الواجبين وافيا ببعض ملاك الآخر ، وليس الفرق بينهما إلا في أن تقييد المرجوح في النظير مقتضى ملاكه بطبعه ، وفي المقام مقتضى قصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين ، وليس هو فارقا بعد كون مقتضى التقييد المذكور عدم الجمع بين الامتثالين وارتفاع التزاحم بين التكليفين على ما سبق.
وينبغي تتميم الكلام في الترتب بتنبيهات ..
التنبيه الأول : تقدم توجيه الأمر الترتبي المرجوح بأن يكون مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتأخر. وقد يوجه أيضا بأن يكون مشروطا بالعزم على عصيانه ، لا بفعلية عصيانه وهو الذي اقتصر عليه كاشف الغطاء قدّس سرّه في محكي كلامه.
ولا يعتبر حينئذ كونه شرطا متأخرا ، بل يمكن كونه شرطا متقدما أو مقارنا ، لعدم سقوط التكليف بالعزم على العصيان ، فيجتمع التكليفان في زمان واحد.