الذي فرض كونه شرطا للمرجوح.
لكن هذا وحده لا يكفي في رفع التزاحم بين التكليفين ، لأنه بعد تحقق العزم على عصيان الراجح فالراجح وإن اقتضى عدم العزم المذكور ، إلا أن المرجوح بعد تمامية موضوعه بتحقق العزم المذكور يقتضي موافقته ولو مع عصيان الراجح ، وهو كاف في التزاحم.
فهو كما لو وجب بنحو الإطلاق إراقة الماء بعيدا عن المسجد ، ووجب غسل المسجد به مشروطا بكونه في المسجد ، حيث يتزاحمان حين كونه في المسجد وإن كان الأول يقتضي رفع شرط الثاني لداعويته لإخراج الماء من المسجد مقدمة لإراقته بعيدا عنه. فتأمل جيدا.
التنبيه الثاني : الكلام المتقدم في الترتب يختص بما إذا كان التزاحم بين التكليفين لمجرد التضاد وتعذر الجمع بين الامتثالين ، دون ما إذا كان منشؤه مقدمية مخالفة أحد التكليفين لامتثال الآخر ، كحرمة العبور في الأرض المغصوبة ووجوب إنقاذ الغريق لو توقف إنقاذه على عبورها ، وكوجوب تطهير المسجد وحرمة قتل المؤمن لو توقف التطهير على قتله.
ومنه التزاحم في الضدين بناء على مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر. حيث يشكل التكليف الترتبي المرجوح ،
أما إذا كان ترك موافقة التكليف المرجوح مقدمة لموافقة التكليف الراجح ، كالمثال الأول ، فلأنه حيث تقدم اختصاص الداعوية الغيرية بالمقدمة الموصلة ، فالتكليف المرجوح بالإضافة لغير الموصل فعلي مطلقا ، سواء امتثل الراجح أم لم يمتثل ، وبالإضافة للموصل غير فعلي مطلقا ، لأن فرض إيصاله ملازم لفرض امتثال الراجح الذي لا موضوع معه للترتب.
ولو فرض عموم الداعوية الغيرية لغير الموصل ففرض فعلية الراجح