ملازم داعويته لمخالفة المرجوح ، فيمتنع معها فعلية المرجوح مطلقا ولو بنحو الترتب بملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد ، مع غض النظر عن التزاحم.
وأما إذا كان ترك موافقة الراجح مقدمة لموافقة التكليف المرجوح ـ كالمثال الثاني ـ فلأن فعلية المرجوح ولو بنحو الترتب تستلزم داعويته لمخالفة الراجح التي يمتنع فرضها مع فرض فعلية الراجح وإطلاقه بملاك امتناع اجتماع الأمر والنهي. وإنما تتجه فعليته بعد سقوط الراجح بالعصيان ، لعدم المانع.
نعم ، لو كان التكليفان متساويين فلا مانع من الترتب بالنحو الآتي في المتساويين ، الراجح لتقييد كل منهما بمخالفة الآخر ، حيث لا يكون كل منهما فعليا في ظرف موافقة الآخر ليدعو لترك موافقة الآخر ، ويمتنع معه فعلية الآخر ، كما لعله ظاهر.
التنبيه الثالث : ما سبق في تقريب الأمر الترتبي كما يجري في التكليفين المختلفي الأهمية كذلك يجري في التكليفين المتساويين في الأهمية ، غايته أن كلا منهما يكون مشروطا بمخالفة الآخر ، نظير ما سبق في الوجه الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري ، وإنما سبق هناك رده لارتكاز وحدة التكليف تبعا لوحدة الغرض ، ولا مانع من البناء عليه في المقام مع تعدد التكليف تبعا لتعدد الغرض ، وإن امتنع إطلاق فعلية التكليفين معا بسبب التزاحم الاتفاقي بينهما ، كما يمتنع إطلاق أحدهما ، لعدم المرجح.
ودعوى : أن الجمع لا ينحصر بالترتب بالنحو المذكور ، بل يمكن انقلاب التكليفين التعيينيين إلى تكليف تخييري واحد بكلا الطرفين.
مدفوعة : مضافا إلى ارتكاز تبعية التكليف للغرض في الوحدة والتعدد ،