الأحكام الفرعية ووقوع نتيجتها في طريق استنباطها ، وهي أحكام موارد الاجتماع ، وما يترتب عليها من إمكان امتثال الأمر بها وعدمه على ما يتضح بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
ولا ينافي في ذلك واجديتها لجهات أخر تقتضي عدها في غير مسائل الاصول ، لأنه لا يعتبر في المسألة الاصولية تمحضها في غرض الاستنباط وعدم ترتب غرض آخر عليها ، بل يكفي تحريرها لأجل الاستنباط وصلوحها لأن يترتب عليها.
هذا ، وكلامهم في المسألة في غاية الاضطراب والتشويش ، لاختلافهم في تحديد موضوع النزاع والمعيار فيه ثبوتا ، وعدم إيضاح جملة منهم لكيفية تشخيصه إثباتا ، كما اختلفوا في مباني المسألة ومقدمات الاستدلال فيها.
ومن هنا يضيق الوقت ولا ينشرح الصدر لاستيعاب كلماتهم والنظر فيها ، بل ينبغي الاقتصار على ما يخص الثمرة المهمة للمسألة ، وهي حكم مورد الاجتماع بنحو يمكن الامتثال به ويصح مع الالتفات للحرمة أو مع الغافلة عنها أو الجهل بها.
وتحديد مباني الكلام في ترتبها يكون بذكر أمور مقدمة للكلام في المطلوب.
الأمر الأول : لا إشكال في تضاد الأحكام التكليفية الخمسة بمعنى امتناع اجتماع أكثر من حكم واحد منها في موضوع واحد. إلا أن الكلام وقع بينهم في وجه التضاد. وينبغي التعرض لذلك ، لابتناء تحديد مورد التضاد سعة وضيقا عليه.
فنقول : من البديهي امتناع اجتماع البعث والزجر الحقيقيين بالإضافة إلى شيء واحد ، لتقومهما بالانبعاث والانزجار نحوه ، وهما حركتان خارجيتان متنافيتان.