وخروجه عن الماهية المطلوبة نظير النهي الوارد لشرح الماهيات الشرعية ، كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. لكنه أجنبي عن المقام من فرض التنافي بين الوجوب البدلي والتحريم.
وأما لو اريد بالنهي مجرد التحريم لملاك أجنبي عن ملاك الأمر فاطراد التعارض والجمع بالنحو المذكور لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد اختلافه باختلاف الموارد تبعا لخصوصيات المناسبات والقرائن المحيطة بالكلام. بل الظاهر عدمه لو كان النهي للكراهة دون التحريم.
ولو سلّم فهو مختص بالتحريم ولعله ناشئ عن أن إطلاق الأمر كما يقتضي إجزاء كل فرد كذلك يقتضي السعة وعدم الحرج بالإضافة إلى الأفراد ، وحيث كان النهي منافيا للثاني فرفع اليد عن الإطلاق في متعلق الأمر وحمله على غير مورد النهي أقرب عرفا من التكليف بين الإجزاء والسعة في مورد النهي محافظة على الإطلاق فيه.
وذلك راجع إلى مقام الإثبات التابع للظهور ، فلا ينافي ما ذكرنا من إمكان إجزاء مورد النهي ، لعدم التضاد بين الأمر المذكور والنهي من هذه الجهة الذي هو راجع لمقام الثبوت ، فلا ينهض ذلك لو تم بالخروج عما تقدم. فلاحظ.
الأمر الثاني : من الظاهر أنه لا تعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي في مسالة الاجتماع بناء على جواز الاجتماع ، لعدم التنافي بين الدليلين.
كما أنه بناء على الامتناع فالمشهور أنه مع تقديم جانب النهي لا يخرج مورد الاجتماع عن موضوع الأمر تخصيصا وملاكا ، بل للمانع ، مع دخوله فيه ذاتا وواجديته لملاكه بتمامه ، فإن كان الأمر توصليا أجزاء عنه مطلقا ، وإن كان تعبديا أجزاء مع عدم مبعدية النهي للغافلة عنه أو الجهل به ، فضلا عما لو لم يكن فعليا بسبب الاضطرار لمخالفته.
كما لا ريب في كفاية العموم من وجه بين عنواني الأمر والنهي في