وإن قيل بالامتناع يلزم التعارض بينهما في مدلولهما المطابقي ، وهو إثبات كلا الحكمين في مجمع العنوانين.
وحينئذ فإن قيل بأن تعارض الدليلين في مدلولهما المطابقي كما يسقطهما عن الحجية فيه يسقطهما عن الحجية في مدلولهما الالتزامي ـ كما هو التحقيق على ما ذكرناه في مبحث التعارض ـ تعين عدم إحراز ملاك أحد الحكمين أو كليهما من الإطلاقين في المجمع ، فلا يجزي عن الأمر بناء على تقديم جانب النهي.
وإن قيل بأنه لا يسقطهما عن الحجية في المدلول الالتزامي ، تعين إحراز الملاكين في المجمع وإجزائه عن الأمر ولو مع تقديم جانب النهي في التوصليات مطلقا وفي التعبديات مع عدم صلوح النهي للمبعدية.
لكن عرفت أن بناء المشهور ليس على ذلك ، بل على التعارض في بعض الموارد مطلقا وإن قيل بجواز الاجتماع المستلزم لعدم إجزاء المجمع عن الأمر مع عدم تقديم دليله ، وعلى إجزاء المجمع عن الأمر في خصوص موضوع مسألة الاجتماع مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهي فيه.
ومن ثمّ ذكر بعض مشايخنا (دامت بركاته) أن ذلك من المشهور ناش عن الغافلة عن مقتضي التعارض اللازم بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي ، وأن اللازم بطلان الامتثال بالمجمع مع الجهل بالنهي ونحوه مما لا يرتفع معه النهي واقعا ، لأن فعلية النهي في المجمع تستلزم قصور متعلق الأمر عنه ، فلا يحرز ملاكه فيه ، ليكون مجزيا.
نعم ، لم يلتزم بذلك مع الاضطرار لمخالفة النهي ، كما يظهر من غيره أيضا.
وقد يقرب : بأنه بعد فرض قصور النهي عن مورد الاضطرار لا مانع من عموم إطلاق الأمر له ، فيحرز الأمر به تبعا لثبوت الملاك فيه ، ويتعين إجزاؤه.