الراجع للتعدي عليه ومخالفة مقتضي سلطنته وحقه ، وهو من العناوين الإضافية المباينة في منشأ الانتزاع للعناوين المذكورة ، إلى غير ذلك مما يظهر بمزيد تتبع في كلماتهم.
ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه في التنبيه الثالث من هذه المسألة من عدم الفرق بين العناوين وأنحاء اختلافها ، وحمل كلماتهم على ما يناسب ذلك فراجع.
ومثله ما تقدم من بعض مشايخنا (دامت بركاته) من الحكم بالتعارض المستلزم لعدم إحراز الملاك في موضوع مسألة الاجتماع ونسبة الغافلة للمشهور في حكمهم بالإجزاء كما تقدم.
بل هو لا يناسب ما ذكره في وجه تقديم النهي في مثل الصلاة والغصب من أن المفهوم عرفا أن الغصب من سنخ العنوان الثانوي الرافع للحكم الأولي ، إذ لو تم ذلك فالعنوان الثانوي وإن اقتضى رفع الحكم الاولي إلا أنه لا يقتضي رفع ملاكه ، فلا وجه لعدم إجزائه ، إلا أن يريد بالعنوان الثانوي كل عنوان زائد على الذات موجب لتبدل حكمها. لكن الوضوء والغسل والصلاة أيضا عناوين ثانوية بالمعنى المذكور ، لأخذ خصوصيات فيها زائدة على ذوات الأفعال ، فيرجع السؤال عن وجه دليل تقديم الغصب على دليلها.
وبالجملة : الظاهر وفاء ما ذكرنا ببيان ضابط موضوع مسألة الاجتماع والفرق بينه وبين مورد التعارض في العامين من وجه ، وتوجيه مباني في المشهور في المقام.
بقي الكلام في ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه في ضابط موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي والفرق بينه وبين مورد التعارض مع اشتراكهما في العموم من وجه بين العنوانين ، من أن التركيب بين العنوانين في الخارج إن كان انضماميا كان موضوعا لمسألة الاجتماع ، وإن كان اتحاديا خرج عنه ودخل في