والحاصل : أن ما ذكره من فرض التركيب الانضمامي مما لا نتعقله ولا نتحققه ، بل متعلقاهما إما أن يتعددا خارجا بنحو تتعدد الإشارة الحسية إليهما من دون تركيب بينهما أصلا ، فيخرج المورد عن موضوع المسألة ، أو يتحدا في الخارج حقيقة ، لكون عنوان أحدهما أو كليهما انتزاعيا أو اعتباريا قابلا للاتحاد مع الآخر. فلا مجال للتعويل على ما ذكره في ضابط موضوع المسألة والفرق بينه وبين مورد التعارض ، بل لا مخرج عما سبق منا في الضابط والفرق بينهما ، فلاحظ.
الأمر الثالث : يظهر من كلام غير واحد ابتناء الكلام في المسألة على أن متعلق الأحكام هو العناوين أو المعنونات ، وأنه على الأول لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في مجمع العنوانين ، لتعدد الموضوع ، بل يمكن التقرب به وامتثال الأمر بناء على ذلك أيضا ، حيث يكون من ضم الطاعة للمعصية ، وعلى الثاني يمتنع اجتماعهما فيه ، لوحدة الموضوع بناء على أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ، فيلزم اجتماع الضدين ، كما يمتنع التقرب به بعد فرض تعلق النهي به ، لامتناع التقرب بما هو مبعد.
وينبغي الكلام هنا في المبنى المذكور وإيكال الكلام في ابتناء النزاع في هذه المسألة عليه إلى ما يأتي عند التعرض للمختار فيها.
وتوضيح المبني المذكور : أن الاحكام ككثير من الامور الاعتبارية والذهنية تختلف في طبعها على أقسام ثلاثة ..
أولها : ما يتعلق بكل من العناوين الكلية والمعنونات الجزئية ، كالملكية المتعلقة : تارة : بالعناوين ، كالذميات ومنافع الأعيان في مثل الإجازة والشرط ، لفعلية ملكيتها وترتب الأثر عليها بلحاظ نفس الكلي قبل وجوده في الخارج.
واخرى : بالمعنونات الجزئية الخارجية ، كملكية الأعيان الموجودة.
ثانيها : ما يتعلق بالمعنونات الخارجية لا غير ، كالزوجية ، والرقية والطهارة