المقام الأول
في إمكان الاجتماع وامتناعه
ولا ينبغي الإشكال في إمكانه مع فرض عدم اتحاد العنوانين في الوجود الواحد ، وأن ما يطابق أحدهما مباين لما يطابق الآخر وإن اجتمعا في فرد واحد.
وإليه يرجع ما قيل من أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون ، وما سبق من بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن التركيب بين العنوانين انضمامي لا اتحادي. لأن فرض تعدد الموضوع ملازم لفرض عدم اجتماع الحكمين في موضوع واحد.
كما أنه حيث فرض في محل كلامهم سعة متعلق الأمر وعدم انحصاره بالمجمع بين العنوانين وإمكان امتثاله بغيره ، فلا تزاحم بين التكليفين ، بل يتعين فعلية النهي الاستغراقي في المجمع ومزاحمته لبعض أفراد المأمور به.
فإن قيل بأن ذلك يستلزم قصور النهي عن الأفراد المذكورة ـ كما هو مختار بعض الأعاظم قدّس سرّه ـ لزم قصور متعلق الأمر عن المجمع من جهة المزاحمة ، لا من جهة لزوم اجتماع الضدين.
وإن لم نقل ذلك ـ كما هو الحق ـ تعين بقاء الأمر على إطلاقه وشمولاه للمجمع كالنهي. ويظهر الكلام في ذلك مما تقدم في ثمرة مسألة الضد. فراجع.
وأما بناء على اتحاد العنوانين في المجمع لاتحاد مطابق كل منهما فيه ـ على ما هو التحقيق ، كما يظهر مما تقدم في مناقشة بعض الأعاظم قدّس سرّه في دعوى أن التركيب بين العنوانين انضمامي ـ فبناء على ما هو المعروف بينهم من تضاد الحكمين يتعين البناء على انفراد المجمع بأحدهما وعدم اجتماعهما فيه.