المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه والأثر لذلك إجزاؤه لو كان عبادة.
ولا ينبغي التأمل في إمكان قصد التقرب به مع الغافلة عن النهي أو الجهل به ، لعدم صلوحه للمبعدية حينئذ لينافي القصد المذكور.
غايته أن التقرب به مع البناء على إمكان الاجتماع لكونه من أفراد الطبيعة المأمور بها ، ومع البناء على امتناعه لمجرد واجديته للملاك المفروض في المقام. كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق التقرب المعتبر في العبادة تابع لدليل اعتبار التقرب ، وهو يختلف باختلاف العبادات ، فيوكل للفقه ، وليس الكلام هنا إلا في إمكان قصد التقرب الذي يكفي فيه الجهل بالنهي مطلقا ، كما ذكرنا.
وأما مع الالتفات للنهي فإن قيل بامتناع اجتماع الأمر والنهي بملاك اجتماع الضدين ، لوحدة متعلق الحكمين ، بناء على تعلق الأحكام بالمعنونات دون العناوين ، واتحاد العنوانين في المجمع ، لاتحاد مطابق كل منهما فيه ، فلا إشكال في امتناع قصد التقرب في المقام ، لامتناع فعليه التقرب والانقياد بما هو مبعد وتمرد على المولى ، وإن كان واجدا لملاك المقربية ، كما هو المفروض في المقام.
وأما لو قيل بإمكان الاجتماع ، لتعلق الحكم بالعنوان المفروض تعدده ، دون المعنون ، كما تقدم من بعض المحققين والمعاصرين وغض النظر عما