الخراساني قدّس سرّه.
هذا ، ومن الظاهر أن الكراهة بالمعنى المذكور لا تقتضي مرجوحية الفعل ، لتنافي وجوبه أو استحبابه ، ويقع الكلام في وجه الجمع بينهما.
نعم ، الكراهة المذكورة إنما تصحح النهي الشرعي مع وجود المندوحة وإمكان تحصيل ملاك الأمر بالطبيعة في فرد لا نقص فيه ، حيث يكون الغرض منه التنبيه لاختيار الامتثال بالفرد المذكور.
أما مع عدم المندوحة وانحصار الامتثال بالفرد الناقص فلا يصح النهي عنه ، إذ ينحصر به حصول ما يمكن تحصيله من الملاك الراجح التحصيل.
ومن هنا لا مجال لتنزيل كراهة مثل صوم يوم عاشوراء على الوجه المذكور ، لعدم اختصاصها بمثل صوم القضاء مما يمكن امتثاله في غير اليوم المذكور ، بل يعم مثل صوم التطوع الاستغراقي الراجع لاستحباب صوم كل يوم ، لملاكه القائم به ، ولا يفي به غيره. فتخص الكراهة في مثله بالوجه الأول.
بقي شيء ، وهو أنه يظهر من جميع ما تقدم الحال في استحباب حقيقيا ، ومع اتحاد منشأ انتزاعهما والاختلاف في القيود قد يكون الاستحباب بعض أفراد الماهية المشروعة وجوبا أو استحبابا وأنه مع اختلاف منشأ انتزاع العنوانين يكون الاستحباب حقيقيا ناشئا عن ملاك مباين لملاك أصل الماهية ، أو عن ملاك مسانخ لملاكها ، نظير ما تقدم في الكراهة الاضافية. وعلى جميع التقادير يلزم تأكد تأكد الرجحان في المجمع لواجديته لكلا الملاكين.
وما يظهر من المحقق الخراساني قدّس سرّه من كونه موجبا لتأكد الوجوب لو كان أمر الماهية وجوبيا. في غير محله ، ضرورة أن تأكد الوجوب إنما يكون بتأكد الإلزام الذي لا مجال له في المقام بعد فرض كون الجهة التي يمتاز بها الجمع إنما تقتضي استحبابه ، لا وجوبه.