المقام الأول
في العبادات
وقد يقرب اقتضاء النهي عنها فسادها بمنافاة النهي للأمر بها ، الذي لا بد منه في مشروعية العبادة وصحتها.
وهو يبتني على ما تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي من التضاد بين الأحكام ، وقد تقدم الكلام في شمولاه لما إذا كان الأمر بدليا مع وجود المندوحة وإمكان امتثاله بغير مورد النهي.
مع أن المفروض في محل الكلام إن كان هو إحراز ملاك الأمر في مورد النهي ، بدليل خاص ، أو تبعا للضابط المتقدم في تلك المسألة فمن الظاهر أنه يكفي في صحة العبادة وغيرها مما يقع موردا للأمر ويهتم بإجزائه واجديته للملاك ولو مع سقوط الأمر.
وإن كان المفروض عدم إحراز ملاك الأمر في مورد النهي ، للدليل الخاص على عدم ثبوته ، أو تبعا للضابط المتقدم فمنشأ الفساد ثبوتا ليس هو النهي ، بل فقد الملاك المذكور. غايته أن دليل النهي قد يمنع من إحراز ملاك الأمر من إطلاق دليله ، وهو أمر آخر غير اقتضاء النهي الفساد.
هذا ، مضافا إلى أن الوجه المذكور لا يختص بالعبادة ، بل يجري في كل مأمور به وإن كان توصليا ، كتطهير المسجد وتكفين الميت والانفاق على الزوجة وغيرها ، لوضوح أنه لا مجال لإجزاء ما لا يشمله الأمر ولا يكون واجدا لملاكه ، مع أن ظاهر أخذهم العبادة في موضوع الكلام خصوصيتها في اقتضاء النهي