كما في موارد حديث : «لا تعاد الصلاة ...» (١) ، أو فرض تداركه بإعادة الجزء في محله ، إذا لم يتعذر التدارك ببطلان المركب بزيادة الجزء الفاسد المنهي عنه ، الذي محتاج لدليل خاص.
لكن ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه ـ بعد البناء منه على الوجه الأول لاقتضاء النهي الفساد ـ أنه يكفي النهي عن الجزء في البناء على مبطليته بدعوى : أن النهي عن الجزء يستلزم أخذ العبادة بالاضافة إليه بشرط لا ، وتكون مقيدة بعدمه ، فيكون من الموانع المخلة بها.
وهو كما ترى ، فإن حرمه الشيء لا تستلزم تقييد المركب بعدمه ، ليكون مبطلا له. ولذا لا إشكال في عدم مبطلية الحرام للمركب إذا لم يكن من سنخ أجزائه ، كالنظر للأجنبية في أثناء الصلاة.
ولا فرق بينه وبين ما هو من سنخ الأجزاء إلا في أن النهي عن الثاني قد يستلزم تقييد إطلاق دليل جزئية الجزء بغيره ، بحيث لا يجزي المنهي عنه في تمامية المركب بل لا بد من غيره ، وهو راجع إلى فساده ، لا إفساده.
هذا وحيث كان معيار بطلان العبادة في الفرض بطلان جزئها ، لاستلزم بطلان الجزء بطلان الكل ، فاللازم عدم اختصاص بطلان المركب بما إذا كان بتمامه عباديا ، بل يكفي فيه عبادية جزئه المنهي عنه ، لعموم منشأ البطلان له.
ثالثها : النهي عن شرط العبادة ، كالنهي عن حرمة لبس الحرير للرجال لو فرض عدم الدليل على مانعيته من الصلاة. وقد ذكر المحقق الخراساني قدّس سرّه أنه لا يوجب فساد العبادة.
ووجهه بعض الأعاظم قدّس سرّه بأن الشرط في الحقيقة هو المعنى الاسم المصدري ، والحرام هو المعنى المصدري ، وهما متباينان ، فالمحرم أجنبي عن
__________________
(١) الوسائل ج ٤ باب : ١٠ من أبواب الركوع : حديث : ٥.