عددا. والمسح عند الجمهور يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ، ثم يردهما إلى مقدمه.
والفرض الرابع ـ غسل الرجلين إلى الكعبين :
والكعبان : هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم من الجانبين ، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فالواجب غسل الرجلين بدليل فعل النبي صلىاللهعليهوسلم وصحابته والتابعين ، وعليه انعقد إجماع الأمة.
ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ، وهو جد عمرو بن يحيى ، وكان من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم ، فدعا بوضوء ، فأفرغ على يديه مرتين مرتين ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه».
وروي عن علي ومعاوية والمقداد بن معد يكرب في صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوسلم مثله. وروى مسلم من حديث أبي هريرة : أنه توضأ فغسل وجهه ، فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى ، حتى أشرع في العضد ، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يتوضأ.
وروى مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلىاللهعليهوسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه ، فقال : «ويل للأعقاب من النار».