وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : تخلّف عنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم في سفرة فأدركنا ، وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا.
وصح أن النبي صلىاللهعليهوسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وجرى العمل على التثليث.
هذا كله على قراءة النصب : (وَأَرْجُلَكُمْ). وأما قراءة الجر :(وَأَرْجُلَكُمْ) فمحمولة على الجوار ، كما في قوله تعالى في سورة هود : (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ) [هود ١١ / ٢٦] بجر ميم (أَلِيمٍ) لمجاورة (يَوْمٍ) المجرور إذ كان حقه أن يقال: «أليما». وفائدة الجر للجوار هنا في قوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) : التنبيه على أنه ينبغي الاقتصاد في صب الماء على الأرجل ، وخص الأرجل بذلك ؛ لأنها مظنة الإسراف لما يعلق بها من الأدران.
ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين بعد لبسهما على طهارة بدءا من الحديث الطارئ ، للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ، وقد ثبتت مشروعيته بالسنة المتواترة ، قال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم كان يمسح على الخفين. وقال الحافظ ابن حجر : قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وأقوى الأحاديث حجة فيه حديث جرير ، فقد روى أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي : أنه ـ أي جرير ـ بال ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل له : تفعل هكذا؟ قال : نعم ، رأيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه.
وأضاف الجمهور غير الحنفية لفرائض الوضوء فرض النية ، لقوله صلىاللهعليهوسلم في حديث الشيخين عن عمر : «إنما الأعمال بالنيات». وأضاف الشافعية والحنابلة وجوب الترتيب ؛ لأنه يبدأ بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة ؛ لأنه مأمور به