بفاء التعقيب المقتضية للترتيب ، ويرتب ما بعده بحسب الآية وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الدارقطني عن جابر : «ابدؤوا بما بدأ الله به». وتوسط مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين يدل على الترتيب.
وأضاف المالكية والحنابلة وجوب الموالاة ؛ لمواظبته صلىاللهعليهوسلم على الولاء في أفعال الوضوء ، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا ، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء.
وأوجب المالكية أيضا الدلك بباطن الكف ، لا بظاهر اليد ؛ لأن الغسل المأمور به في آية الوضوء (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) لا يتحقق معناه إلا بالدلك ، فإن مجرد إصابة الماء للعضو لا يعتبر غسلا ، إلا إذا صاحبه الإمرار بشيء آخر على الجسم ، وهو معنى الدلك.
وأوجب الحنابلة المضمضة والاستنشاق ؛ لما روى أبو داود وغيره : «إذا توضأت فمضمض» وروى الترمذي من حديث سلمة بن قيس : «إذا توضأت فانتثر» وروى الشيخان عن أبي هريرة : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينتثر».
وأوجب الحنابلة كذلك التسمية في بدء الوضوء ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة : «لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
وللوضوء سنن كثيرة معروفة في كتب الحديث والفقه.
وينتقض الوضوء بأسباب منها : خروج شيء من أحد السبيلين ، والنوم على هيئة لا تتمكن مقعدته من الأرض ، ولمس بشرة الرجل المرأة وبالعكس لدى الشافعية ، وفي حال الشهوة فقط لدى المالكية والحنابلة ، ولا ينقض التلامس عند الحنفية ، ومسّ فرج الآدمي بباطن الكف في رأي الجمهور غير الحنفية ؛ لحديث رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) : «من مس ذكره ، فلا يصلي حتى يتوضأ». أما الحنفية فاستدلوا بحديث آخر رواه الخمسة أيضا والدارقطني