مرفوعا : «الرجل يمس ذكره ، أعليه وضوء؟» فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنما هو بضعة منك ، أو مضغة منك».
فرضية الغسل : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) : أي فاغسلوا بالماء أبدانكم جميعا ؛ لأن الأمر بالتطهير لما لم يتعلق بعضو مخصوص ، كان أمرا بتحصيل الطهارة في كل البدن. وإنما حملت الطهارة على التطهر بالماء ؛ لأن الماء هو الأصل فيها ، كما يدل قوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال ٨ / ١١].
والجنب : لفظ يستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. والجنابة : معنى شرعي يستلزم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنب. وسبب الجنابة اثنان :
الأول ـ نزول المني : لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه مسلم : «إنما الماء من الماء» أي إنما يجب استعمال الماء للغسل من أجل الماء الحادث باحتلام أو جماع أي المني.
الثاني ـ التقاء الختانين : لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه عن عائشة وابن عمرو : «إذا التقى الختانان وجب الغسل».
ويجب الاغتسال أيضا بعد انقطاع دم الحيض والنفاس ؛ لقوله تعالى في الحيض : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) [البقرة ٢ / ٢٢٢] وللإجماع على أن النفاس كالحيض.
وحكمة الوضوء والغسل : النظافة وبعث النشاط ليقف العبد بين يدي ربه حاضر القلب صافي الروح ، والغسل من الجنابة لإزالة ما يعتري الجسم من استرخاء وفتور.
وبعد أن بيّن الله تعالى وجوب استعمال الماء في الوضوء والغسل عند إرادة