المسلم يقتل بالذمي. وقال الجمهور : لا يقتل المسلم بالذمي ، لأن الآية شرع من قبلنا ، وهو ليس شرعا لنا في رأي الشافعية ، ولقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو : «لا يقتل مسلم بكافر». والمراد من قوله : (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) استيفاء ما يماثل فعل الجاني منه ، دون تعد عليه ، فتؤخذ العين اليمنى باليمنى عند وجودها ، ولا تؤخذ اليسرى باليمنى ، وإن رضي المقتص منه. وذلك حال التعمد ، أما في حال الخطأ ففي العين الواحدة نصف الدية ، وفي العينين دية كاملة.
وإذا فقأ الأعور عين الصحيح ، فعليه القصاص عند أبي حنيفة والشافعي ؛ أخذا بعموم قوله تعالى : (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) قال ابن العربي : والأخذ بعموم القرآن أولى ، فإنه أسلم عند الله تعالى. وقال مالك : إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين الأعور) لأن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه.
وقال أحمد : لا قود عليه وعليه الدية كاملة ؛ لأن في القصاص من الأعور أخذ جميع البصر ببعضه ، وذلك ليس بمساواة.
وكذلك يقتص من الأنف والأذن والسن إذا كانت الجناية عمدا ، كالقصاص من سائر الأعضاء. أما اللسان : فقال أكثر أهل العلم : فيه من الدية بقدر ما ذهب من كلامه من ثمانية وعشرين حرفا ، وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية. ولسان الأخرس فيه حكومة عدل.
وأما الجروح فكل ما تمكن المساواة فيه من الأطراف كالقدمين واليدين ، ومن الجراحات المضبوطة كالموضحة مثلا : وهي التي توضح العظم أي تكشفه ، فإن لم يمكن القصاص كرض في لحم أو كسر في عظم كعظم الصدر ففيه حكومة عدل أي تعويض يقدره القاضي. بمعرفة الخبراء.