واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مرة مرة ، إلا أن الشافعي يربع التكبير الأول ، عملا بحديث أبي محذورة.
وكذلك اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان ، وذلك رجوع المؤذن إذا قال : «أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين» رجّع فمدّ من صوته جهده.
وقال الحنفية : الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى ، والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة : «الله أكبر» أربع مرات ، ولا ترجيع عندهم في الأذان ، عملا بما رآه في المنام عبد الله بن زيد وفي حديثه : «فأذن مثنى وأقام مثنى».
ورأى الإمام أحمد أنه يجوز تربيع التكبير أو تثنيته في أول الأذان ، ويجوز الترجيع وعدمه ، ويجوز تثنية الإقامة وإفرادها ، إلا قوله : «قد قامت الصلاة» فإن ذلك مرتان على كل حال ، كل ذلك جائز ؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم جميع ذلك ، وعمل به أصحابه.
واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح : وهو قول المؤذن : الصلاة خير من النوم ، فقال المالكية والشافعية : يسن ذلك مرتين في أذان صلاة الفجر ، لحديث أبي محذورة فيما رواه الخمسة (أحمد وأهل السنن) ، ولا يسن ذلك عند الحنفية والحنابلة.
وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر ، فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد ، لقول رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر وعائشة : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» وقال الحنفية : لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدخل وقتها ، لقول النبي صلىاللهعليهوسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه فيما