أخرجه الجماعة السبعة عن مالك : «إذا حضرت الصلاة فأذّنا ، ثم أقيما ، وليؤمكما أكبركما» وقياسا على سائر الصلوات.
وأجاز مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره ؛ لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد.
وقال الشافعي : من أذن فهو يقيم ، لحديث زياد بن الحارث الصّدائي : «إن أخا صداء أذّن ومن أذّن فهو يقيم».
ويترسّل المؤذن في أذانه ، ولا يطرّب به كما يفعله كثير من الجهال.
ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين ، وإن أتمه جاز ، وهذا مذهب المالكية ؛ لحديث الجماعة عن أبي سعيد الخدري : «إذا سمعتم النداء ، فقولوا مثل ما يقول المؤذن». ويستحب عند الجمهور أن يقول السامع مثلما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول : «لا حول ولا قوة إلا بالله» لحديث عمر في صحيح مسلم.
ودل قوله تعالى : (قُلْ : يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا) على توبيخ أهل الكتاب على تعيير المسلمين بشيء لا محل لإنكاره أو ذمه أو تعييبه.
وأرشد قوله تعالى : (لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ ..) إلى النعي على العلماء توانيهم في القيام بواجبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقد وبخ الله علماء اليهود في تركهم النهي عن المنكر. ودلت الآية أيضا على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر ، فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في صحيح الترمذي : «إن الناس إذا رأوا الظالم ، ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده».