[ ٧٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها .
أقول : الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
[ ٧٤٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في اُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف .
أقول : هذا لا يشمل من تجاوز عن النصف .
[ ٧٤٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه .
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٨٠ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ الذكرى : ١٩٥ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٤ ، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .