أقول : حمله الشيخ على من لم يتمكّن من السجود فأومى له لما يأتي (١) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب (٢) .
٣٨ ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة
[ ٧٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٧٤٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد .
__________________
(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن .
(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ من هذا الباب .
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٨ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ٣ في الباب ٣٦ من أبواب الحيض .
(١) التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٧ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن .