٤٠ ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً
[ ٧٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع .
[ ٧٤٦٢ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ،
__________________
الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١ .
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢ / ١١٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٧ ، تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن .