[ ٧٤٧١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٤٧٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ] (١) وفوّض إلى محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فزاد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ (٢) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو (٣) فيهنّ ، الحديث .
[ ٧٤٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن (١) تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله .
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٣١٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٨ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٧ ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض ، ويأتي حديث بمعناه في الحديث ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : فيها .
(٣) في المصدر : يكون .
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٩ .
(١) ليس في المصدر .