[ ٧٥٢٩ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها (١) .
٥٥ ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً
[ ٧٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار .
[ ٧٥٣١ ] ٢ ـ ( وعن عليّ بن محمّد ) (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .
__________________
٢ ـ أمالي الصدوق : ٤٦٢ / ٥ .
(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض .
الباب ٥٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧١ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت .
(١) في الاستبصار : محمد بن يحيى .