الحديث (٢) .
٦٠ ـ باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم
[ ٧٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (١) .
٦١ ـ باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كلّ ركعة من التطوّع
[ ٧٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن
__________________
(٢) فيه أيضاً دلالة على حكم التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإِيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها . ( منه قده في هامش المخطوط ) .
الباب ٦٠ فيه حديث واحد
١ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ / ٥ .
(١) قرب الإِسناد : ٩٦ .
الباب ٦١ فيه حديث واحد
١ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ .