ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (٢) .
[ ٧٦١٤ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ؟ قال : لا بأس .
[ ٧٦١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت له : رجل صلّى الجمعة فقرأ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) ) و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قال : أجزأه .
[ ٧٦١٦ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين .
[ ٧٦١٧ ] ٧ ـ قال : وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٥ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٧ / ٢٠ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٤ .
(١) كتب المصنف في الاصل : ان كلمة ( الاعلى ) وردت في الاستبصار .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠١ / ٩٢٢ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٦٨ / ١٢٢٣ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب .