حديث ـ قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة .
[ ٧٦٢٤ ] ٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرى وأجهر فيها ، الحديث .
[ ٧٦٢٥ ] ٦ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : أجهروا بها .
[ ٧٦٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عبد الله الارجاني ، عن محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة ، كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال : تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً .
[ ٧٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإِمام ( فيها بالقراءة ) (١) إنّما يجهر إذا كانت خطبة .
__________________
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩ ، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب الجمعة .
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٥ / ٥١ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٢ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٥ / ٥٣ .
(١) ليس في المصدر . وقد كتبه المصنف في هامش الاصل عن نسخة .