أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (١) .
١١ ـ باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كلّ حال ، وختمه وافتتاحه واستماع قراءته واختيارها على غيرها من المندوبات
[ ٧٦٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بتلاوة القرآن على كلّ حال .
[ ٧٦٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : الحال المرتحل : قلت : وما الحال المرتحل ؟ قال : فتح القرآن وختمه ، كلّما جاء بأوّله ارتحل في آخره .
وقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أُعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : كلّما حلّ في أوّله ارتحل في آخره (١) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ١١ فيه ٢١ حديثاً
١ ـ الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣ ، أورده عن المحاسن في الحديث ٢١ من هذا الباب ، وأورده بتمامه عنه ، وعن كتب أخرى في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس .
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٤٢ / ٧ ، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن .
(١) معاني الأخبار : ١٩٠ .