الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٧ ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإِحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة
[ ٧٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر (١) الحسين ( عليه السلام ) بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكبّر ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فصارت سنّة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
__________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب .
الباب ٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٣ .
(١) المحاورة : المجاوبة ، استحاره : استنطقه . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ، ٢ : ٦٤٠ ) .